اثْنَيْنِ- قَالَ تَرُدُّ فَضْلَ مَا عِنْدَهَا فِي الْمِيرَاثِ.
(1) 100 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلصَّغِيرِ24897- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لِغَيْرِ الْوَارِثِ- مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ- بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ فَقَدْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (3).
كَتَبَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ مِنَ النُّسْخَةِ الَّتِي بِخَطِّ يَدِهِ مَا نَصُّهُ تَمَّ الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ تَفْصِيلِ وَسَائِلِ الشِّيعَةِ إِلَى تَحْصِيلِ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ وَ يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجُزْءِ الْخَامِسِ كِتَابُ النِّكَاحِ وَ الطَّلَاقِ بِيَدِ مُؤَلِّفِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُرِّ الْعَامِلِيِّ عُفِيَ عَنْهُمْ وَ فَرَغَ مِنْ نَقْلِهِ مِنَ الْمُسَوَّدَةِ إِلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ 1085 ه وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.
____________