عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَدْ أَوْصَى أَبُوكَ وَ أَوْجَزَ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَمَرَ لَكَ بِكَذَا وَ كَذَا قَالَ أَجِزْهُ قُلْتُ وَ أَوْصَى بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَيْرِ رِشْدَةٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
24892- 3- (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً عَلَى أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ مَعَ الزِّيَادَةِ (2). (3) 96 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ بِمَالٍ مِنْ غَلَّةِ ضَيْعَةٍ كُلَّ سَنَةٍ فَمَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يَكُنْ لِلضَّيْعَةِ غَلَّةٌ ثُمَّ صَارَ لَهَا غَلَّةٌ وَ حُكْمِ عَزْلِ الْوَصِيِّ أَرْضاً لِإِخْرَاجِ الْوَصِيَّةِ 24893- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ- أَنْ يُعْطِيَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَذَا وَ كَذَا جَرِيباً مِنْ طَعَامٍ- فَمَرَّتْ عَلَيْهِ سِنُونَ لَمْ يَكُنْ فِي ضَيْعَتِهِ فَضْلٌ- بَلِ احْتَاجَ إِلَى السَّلَفِ وَ الْعِينَةِ- أَ يُجْرِي عَلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِينَةِ أَمْ لَا- فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ- يُجْرِي عَلَيْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ أَمْ لَا- فَقَالَ كَأَنِّي لَا أُبَالِي إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ ثُمَّ يَقْضِي-
____________