خَمْسِينَ وَ مِائَةَ (1) دِرْهَمٍ عِنْدَهُ- وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ (2) مِنْ فِضَّةٍ- فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ- أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ (3) حِنْطَةٍ- قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدَيْهِ شَيْئاً- قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ- فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ- قَالَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (5) أَقُولُ: يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا أَنَّ حُكْمَ الْوَصِيِّ هُوَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ وَ حُكْمَ الشَّخْصِ الْآخَرِ هُوَ الْحُكْمُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ أَنَّ هَذَا الْوَصِيَّ لِأَنَّ لَهُ شَرِيكاً فِي الْوَصِيَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ مَشْغُولُ الذِّمَّةِ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي ذِمَّتِهِ شَيْئاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(6) 94 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لآِلِ مُحَمَّدٍ أَوْ بِمَالٍ قَلِيلٍ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع24888- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ
____________