أَحْدَثَ هَذَا الْحَدَثَ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ إِنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَ قَالَ الشَّيْخُ هَذَا الْحُكْمُ مَقْصُورٌ عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ لَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمِيرَاثِ الْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ الْمُوصِي وَ أَمْرِهِ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (1).
(2) 91 بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنَ الدَّيْنِ بِضَمَانِ مَنْ يَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ24884- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ- قَالَ إِذَا رَضِيَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ (4) وَ غَيْرِهِ (5).
____________قده).
(2)- الباب 91 فيه حديث واحد.