وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 423 من 435

[صفحة 423]

ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ- وَ تَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً- وَ تَرَكَ جَوَارِيَ وَ مَمَالِيكَ- هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ- وَ عَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرٍ- فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ- وَ لَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ- وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ- أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ- أَوْ إِلَى الْقَاضِي- وَ إِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ- وَ إِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إِلَى الْأَكَابِرِ وَ لَمْ يُعْلِمْ- فَذَهَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا- لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَ شُرُوطِهِ (2).

(3) 89 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ فِيمَنْ زَادَ

24881- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ (5) قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى- هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إِذَا بِيعَ- فِيمَنْ زَادَ يَزِيدُ وَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ- فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا اشْتَرَى صَحِيحاً.

____________
(1)- الكافي 7- 66- 1.
(2)- تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب عقد البيع و شروطه.
(3)- الباب 89 فيه حديث واحد.
(4)- الفقيه 4- 219- 5514.
(5)- في التهذيب- الحسن بن إبراهيم الهمداني (هامش المخطوط).
التالي صفحة 423 من 435 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...