24877- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ يَعْقُوبَ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ- فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَإِذَا هُوَ شَيْءٌ يَسِيرٌ لَا يَكُونُ لِلْحَجِّ- إِلَى أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَقَالَ مَا صَنَعْتَ بِهَا- قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ- أَ وَ لَا يَكُونُ يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ- فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ- وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَنْ تَحُجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ كَمَا مَرَّ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْحَجِّ (4).
(5) 88 بَابُ حُكْمِ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يُوصِ مَنْ يَتَوَلَّى بَيْعَ جَوَارِيهِ وَ قِسْمَةَ مَالِهِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ24878- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
____________