أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِيمَا يُكْتَسَبُ بِهِ (1).
(2) 71 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكَيْنِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَا بَيِّنَةَ وَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ حَمْلَ جَارِيَتِهِ مِنْهُ فَشَهِدَا كُرِهَ لِلْوَلَدِ اسْتِرْقَاقُهُمَا24848- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ- وَ مَعَهُ جَارِيَتَانِ (4) وَ غُلَامَانِ مَمْلُوكَانِ- فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا أَحْرَارٌ (5) لِوَجْهِ اللَّهِ- وَ أَشْهَدَ أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِي هَذِهِ مِنِّي فَوَلَدَتْ غُلَاماً- فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى الْوَرَثَةِ أَنْكَرُوا وَ اسْتَرَقُّوهُمْ- ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَيْنِ أُعْتِقَا بَعْدُ- فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا- أَنَّ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ مِنْهُ- قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ- وَ لَا يَسْتَرِقَّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِي شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ مِثْلَهُ (7).
____________