عَنْ جَمِيلٍ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ رَجُلٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 68 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ وَ حَدِّ الْقَرَابَةِ24844- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ(ع) رَجُلٌ أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ مَا حَدُّ الْقَرَابَةِ- يُعْطِي مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ- أَوْ لَهَا حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَرَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي- فَكَتَبَ(ع)إِنْ لَمْ يُسَمِّ أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- أَعْطَى أَهْلَ قَرَابَتِهِ (5). (6) 69 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِمَوَالِيهِ لَمْ يُدْخَلْ مَوَالِي أَبِيهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ أَوْصَى لِلْجَمِيعِ فَلَمْ يَبْلُغْ 24845- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَسْكَرِيَّ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ
____________