بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ الْعِشْرَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً وَ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ (4).
(5) 57 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِسَيْفٍ وَ فِيهِ حِلْيَةٌ دَخَلَتْ فِي الْوَصِيَّةِ24824- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ- وَ كَانَ فِي جَفْنٍ وَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ- فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ وَ لَيْسَ لَكَ السَّيْفُ- فَقَالَ لَا بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ الْحَدِيثَ.
____________