أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (1) قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ أَنْ نَحْمِلَ الْجُزْءَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُنْفَذَ فِي وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ إِنْفَاذُهُ فِي وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَةِ لِتَتَلَاءَمَ الْأَخْبَارُ.
(2) 55 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ كُلِّ مَمْلُوكٍ قَدِيمٍ فِي مِلْكِهِ24816- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ- فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ (4) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
24817- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لَكَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ- وَ لَا نَدْرِي السَّهْمَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ فَقَالَ- لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِيمَا بَلَغَكُمْ (6) عَنْ جَعْفَرٍ- وَ لَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِيهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا لَهُ- مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَ شَيْئاً مِنْ هَذَا- عَنْ آبَائِكَ ع
____________