مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَيْعِ السِّنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ.
24116- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ- فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ- فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً- وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ- أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا- نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ- وَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
24117- 11- (4) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا- وَ يَكْرِيَ أَنْهَارَهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 9 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسَاقَاةِ كَوْنُ النَّمَاءِ مُشَاعاً بَيْنَهُمَا24118- 1- (7) قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________