وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 376 من 435

[صفحة 376]

فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَى- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ تَبْدِيلٍ أَوْ تَغْيِيرٍ- فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (2).

24796- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) هَلْ أَوْصَى إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُمَا فِي ذَلِكَ السِّنِّ- قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِمَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 51 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إِلَى اثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ إِلَّا مَعَ إِذْنِ الْمُوصِي

24797- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)رَجُلٌ كَانَ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ- أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِكَةِ- وَ الْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ

____________
(1)- الكافي 7- 46- 1.
(2)- الفقيه 4- 209- 5486.
(3)- الفقيه 4- 237- 5566.
(4)- تقدم في البابين 32، 36 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 51 فيه 3 أحاديث.
(7)- التهذيب 9- 185- 745، و الاستبصار 4- 118- 448.
التالي صفحة 376 من 435 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...