وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (1) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2).
24775- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي كَمْ تَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ- قَالَ فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا- قَالَ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ أَنْبَتَ وَ أَشْعَرَ لِمَا مَرَّ (4).
24776- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا- وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي مَالِهَا- وَ أُقِيمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَيْهَا.
24777- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ- وَ لَهُ مَالٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ- فَأَرَادَ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ- أَنْ يَعْمَلَ بِهِ (مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ- فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ) (7) حَتَّى يَحْتَلِمَ- وَ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ قَالَ- وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
____________