مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
24757- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ- فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَلْيُؤْخَذْ مِنْ ثُلُثِهِ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ.
24758- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ- إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الْحَجِّ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________