24106- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ- وَ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالسِّدْرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِيلٌ- فَأَمَّا هَاهُنَا فَلَا يُكْرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَقْيِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ فِي مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ (2).
(3) 8 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَارَعَةِ كَوْنُ النَّمَاءِ مُشَاعاً بَيْنَهُمَا تَسَاوَيَا فِيهِ أَوْ تَفَاضَلَا وَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً لِلْبَذْرِ وَ لَا الْبَقَرِ وَ لَا الْأَرْضِ24107- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ- تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ الْحَدِيثَ.
24108- 2- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَبَاهُ ع
____________