24736- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ- فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ- فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا- فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ- يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ- إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
24737- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ فَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ- وَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى دَيْنٌ- فَعَمَدَ الَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ- فَعَزَلَ الَّذِي لِلْغُرَمَاءِ فَرَفَعَهُ فِي بَيْتِهِ- وَ قَسَمَ الَّذِي بَقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ- فَسُرِقَ الَّذِي لِلْغُرَمَاءِ مِنَ اللَّيْلِ مِمَّنْ يُؤْخَذُ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ حِينَ عَزَلَهُ فِي بَيْتِهِ يُؤَدِّي مِنْ مَالِهِ.
____________