الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: كُتِبَ مِنْ نَيْسَابُورَ إِلَى الْمَأْمُونِ- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ جَلِيلٍ- يُفَرَّقُ فِي الْمَسَاكِينِ وَ الْفُقَرَاءِ- فَفَرَّقَهُ قَاضِي نَيْسَابُورَ فِي فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ- فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا(ع)مَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ الرِّضَا(ع)إِنَّ الْمَجُوسَ- لَا يَتَصَدَّقُونَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ- فَاكْتُبْ إِلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ- فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 35 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ لِلذِّمِّيِّ بِمَالٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَى غَيْرِهِ24730- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ (5) قَالَ: أَوْصَتْ مَارِدَةُ (6) لِقَوْمٍ نَصَارَى فَرَّاشِينَ بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا- اقْسِمْ هَذَا فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَصْحَابِكَ- فَسَأَلْتُ الرِّضَا(ع)فَقُلْتُ- إِنَّ أُخْتِي أَوْصَتْ بِوَصِيَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَى- وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِكَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِينَ- فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِيَّةَ عَلَى مَا أَوْصَتْ بِهِ- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (7). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (8).
____________