تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ يَنْقُضُ الْوَصِيَّةَ بَلْ تَكُونُ بِحَالِهَا فِي الثُّبُوتِ لِوَرَثَتِهِ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ.
(1) 31 بَابُ وُجُوبِ صَرْفِ الدِّيَةِ فِي قَضَاءِ دَيْنِ الْمَقْتُولِ وَ وَصَايَاهُ وَ الْبَاقِي لِلْوَارِثِ24721- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا- فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ- إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ (3) وَ كَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (5) وَ فِي الدَّيْنِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (7).
____________