عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَصْلُ الْوَصِيَّةِ أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ- وَ يُمْضِيَ مَا شَاءَ وَ يَسْتَرِقَّ مَنْ كَانَ أَعْتَقَ- وَ يُعْتِقَ مَنْ كَانَ اسْتَرَقَّ.
24660- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فَأَوْصَى بِوَصِيَّةِ عِتْقٍ أَوْ تَصَدُّقٍ- فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ- وَ يُحْدِثُ فِيهَا مَا يَشَاءُ حَتَّى يَمُوتَ- وَ كَذَلِكَ أَصْلُ الْوَصِيَّةِ.
24661- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ- ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ- فَقَالَ هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ- وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَمُوتَ- فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.
24662- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ- وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ- وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ- وَ إِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى التَّدْبِيرِ- فَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ- فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ- إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ- ثُمَّ بَدَا لَهُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ- فَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُغَيِّرْهَا حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.
24663- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
____________