عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّابَاطِيِّ (1) عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ- مَا دَامَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ.
24639- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ (3) وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ- إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ (5) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ جَمَاعَةٌ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ (6) وَ حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَى مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لِمَا مَرَّ (7).
24640- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ- فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ- وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
____________و أورده في الحديث 19 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(3)- في الكافي و التهذيب- أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي، و في الفقيه و الاستبصار- أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي.