قَالَ عَلِيٌّ(ع)لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ لَهُ بِدَيْنٍ يَعْنِي إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ- لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِنْ كَانَ مُتَّهَماً لِمَا تَقَدَّمَ (1).
24634- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ- وَ أَوْصَى أَنَّ هَذَا الَّذِي تَرَكَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مُصَدَّقاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 17 بَابُ حُكْمِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ24635- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ- أَ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ- هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ.
____________