حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ- فَقَالَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَلِيّاً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
24626- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ- فَدَفَعَ مَالًا (4) إِلَى أَحَدٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ- إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ- لَيْسَ لَهُ (5) فِيهِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ- فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ يَصْرِفْهُ حَيْثُ يَشَاءُ- فَمَاتَ وَ لَمْ يَأْمُرْ فِيهِ صَاحِبَهُ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ- وَ لَا يَدْرِي صَاحِبُهُ مَا الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (6).
24627- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ- أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.
____________