أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ مَعَ التُّهَمَةِ فِي الْإِقْرَارِ كَمَا يَأْتِي (1).
24618- 13- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ- مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ- كَمَا لَا يَكُونُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ.
24619- 14- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ- وَ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ- وَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ- مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ- فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ.
24620- 15- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ- إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ (5)- قَالَ هِيَ مَنْسُوخَةٌ- نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ الْمَوَارِيثُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى نَسْخِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________