جَمِيعاً مِثْلَهُ (1).
24573- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ- قَالَ إِنْ أَبَانَ بِهِ (3) فَهُوَ جَائِزٌ- وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.
24574- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَكَاتِهِ.
24575- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ- قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ- (قَالَ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ) (6).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ (7).
24576- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ- وَ إِنْ لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ.
____________