إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ.
24530- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ.
24531- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ- وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ- وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ- فِي الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ- وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ.
قَالَ بَعْضُ فُضَلَائِنَا الْحَمَامُ فِي عُرْفِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ يُطْلَقُ عَلَى الْخَيْلِ فَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ بِدَلَالَةِ اسْتِدْلَالِهِ(ع)بِحَدِيثِ الْخَيْلِ فَيَحْصُلُ الشَّكُّ فِي تَخْصِيصِ الْحَصْرِ السَّابِقِ بِغَيْرِ الْحَمَامِ.
24532- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ.
24533- 5- (4) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
____________