يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ فِي بَيْعِ الْوَقْفِ (1) وَ فِي الْإِجَارَةِ (2).
(3) 5 بَابُ بُطْلَانِ السُّكْنَى وَ الْحَبِيسِ بِمَوْتِ الْمَالِكِ مَعَ عَدَمِ تَعْيِينِ مُدَّةٍ وَ أَنَّهُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً24468- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى- وَ قَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ- وَ لَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ- فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى- وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِي جَعَلَ لَهُ غَلَّةَ الدَّارِ- فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا- فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ- أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع) قَدْ قَضَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَ- فَقَالَ وَ مَا عِلْمُكَ فَقَالَ- سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)يَقُولُ- قَضَى عَلِيٌّ(ع)بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ- فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا عِنْدَكَ فِي كِتَابِكَ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِي بِهِ- فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ- قَالَ لَكَ ذَلِكَ قَالَ فَأَحْضَرَ الْكِتَابَ- وَ أَرَاهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (5)
____________