مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَحْوَهُ (1).
24464- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ- فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ- وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَيْهِمْ عَشْرَ سِنِينَ- ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِينَ- فَهَلْ يَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بَيْعُ هَذَا الْغُلَامِ- وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ لَكَ- فَكَتَبَ لَا يَبِيعُهُ إِلَى مِيقَاتٍ شَرَطَهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُضْطَرِّينَ إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) أَقُولُ: ظَاهِرُ السُّؤَالِ أَنَّ الْمُوصِيَ بِعِتْقِ الْغُلَامِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ وَ عَلَى هَذَا فَلِلْوَارِثِ أَنْ لَا يُجِيزَ الْوَصِيَّةَ وَ يَبِيعَ الثُّلُثَيْنِ مِنْهُ وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةُ بَيْعِ خِدْمَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ هُنَا صَارَ مَالِكَ الْعَيْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسْكَنَ شَخْصاً وَ لَمْ يُعَيِّنْ وَقْتاً فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مَتَى شَاءَ وَ أَنَّ لِلْمَالِكِ بَيْعَ الدَّارِ وَ لَا تَبْطُلُ السُّكْنَى24465- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
____________