وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء التاسع عشر 19 · صفحة 215 من 435

[صفحة 215]

أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْأَطْعِمَةِ (1) وَ الْوَصَايَا (2) وَ الْعِتْقِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) فَيُحْمَلُ الْمَنْعُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ.

____________
(1)- ياتي في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب المائدة.
(2)- ياتي في البابين 17، 49 من أبواب الوصايا.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب العتق.
(4)- ياتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النذر، و في الحديث 6 من الباب 117، و في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح.

و تقدم ما يدل على المنع في الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.

التالي صفحة 215 من 435 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...