أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ فِي الْأَطْعِمَةِ (1) وَ الْوَصَايَا (2) وَ الْعِتْقِ (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4) فَيُحْمَلُ الْمَنْعُ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ.
____________و تقدم ما يدل على المنع في الباب 82 من أبواب ما يكتسب به.