لَهُ فَرْجُهَا- قَالَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا- مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ- فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
24448- 2- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا- مِثْلُ الَّذِي يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ- قَالَ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ بِجَارِيَةٍ- هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا- مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ- قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2).
(3) 15 بَابُ حُكْمِ صَدَقَةِ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ سَبْعاً24449- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ- فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ- أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
____________