بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ- أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ يَأْتِي (3).
24403- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْبِلَالِيِّ قَالَ كَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِيَةٍ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لِي ضَيْعَةٌ- قَدْ كُنْتُ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إِلَيَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ- سَبَّلْتُهَا عَلَى وَصَايَايَ وَ عَلَى سَائِرِ وُلْدِي- عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِي الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ مِنْهُ إِلَيَّ أَيَّامَ حَيَاتِي- وَ قَدْ أَتَتْ بِهَذَا الْوَلَدِ- فَلَمْ أُلْحِقْهُ فِي الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُؤَبَّدِ- وَ أَوْصَيْتُ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ- أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ مَا دَامَ صَغِيراً- فَإِنْ كَبِرَ أُعْطِيَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ حَمْلَهُ (5)- مِائَتَيْ دِينَارٍ غَيْرَ مُؤَبَّدٍ- وَ لَا تَكُونُ لَهُ وَ لَا لِعَقِبِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ شَيْءٌ- فَرَأْيُكَ أَعَزَّكَ اللَّهُ فَوَرَدَ جَوَابُهَا- يَعْنِي مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع)أَمَّا الرَّجُلُ- الَّذِي اسْتَحَلَّ بِالْجَارِيَةِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا إِعْطَاؤُهُ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْوَقْفِ- فَالْمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِيهِ مَا أَرَادَ.
24404- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
____________