أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ- قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.
24069- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع)فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً- فَجَعَلَ لَهُ شَيْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّى- فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ قَالَ- عَلَى الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِيعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى كَوْنِ الْمُضَارِبِ شَرِيكاً فِي رَأْسِ الْمَالِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّفْرِيطِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْوَدِيعَةِ (3) وَ غَيْرِهَا (4).
(5) 4 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ24070- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ (7) وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ.
____________