عَنِ الرَّجُلِ- يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ- فِي كُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَيْرِ- قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمَالِ- فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ- تَرَى ذَلِكَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ يَكُونُ لَهُ فِي حَيَاتِهِ- فَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ يَرْجِعُ مِيرَاثاً أَوْ يَمْضِي صَدَقَةً قَالَ يَرْجِعُ مِيرَاثاً عَلَى أَهْلِهِ.
24391- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاكِنٌ فِيهَا- فَقَالَ الْحِينَ اخْرُجْ مِنْهَا (2).
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ شَرْطَ لُزُومِ الْوَقْفِ قَبْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ فَإِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ إِذَا وَقَفَ عَلَى وُلْدِهِ الصِّغَارِ كَانَ قَبْضُهُ كَافِياً24392- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَ قَدْ
____________