بِهَا- قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا- وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْءٌ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَكَّلَتْ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَلَمْ تَرْضَ فَالتَّزْوِيجُ بَاطِلٌ24373- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا- فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً- فَقَالَ لَا زَوَّجْتُكِ حَتَّى تُشْهِدِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي- فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا- يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ نَعَمْ- فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا- أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِي- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا كُنْتُ أَتَزَوَّجُكَ وَ لَا كَرَامَةَ- وَ لَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي- وَ لَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ- قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (6).
____________