الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَأَخَذَتْهَا الذِّئْبَةُ- فَشَقَّتْ كَرِشَهَا فَنَفَقَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَدْلًا.
24360- 4- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً- فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَانْكَسَرَتْ مَا عَلَيْهِ- قَالَ هُوَ ضَامِنٌ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا- فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَبَطَهَا- فَاسْتَوْثَقَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الضَّمَانِ مَعَ التَّعَدِّي هُنَا (2) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْمُزَارَعَةِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّالِثِ فِي النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 33 بَابُ حُكْمِ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ وَ الْبِنَاءِ فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَ غَيْرِهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَ غَيْرِ إِذْنِهِ24361- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ- فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً- وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ (7)- وَ لَمْ
____________