24060- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ- فَيَقُولُ قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ- فَمَا عِنْدَكَ حِيلَةٌ تَحْتَالُهَا لِي- فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِيَّاهُ- وَ أَعْطِهِ عِشْرِينَ دِرْهَماً يَعْمَلُ بِالْمَالِ كُلِّهِ- وَ يَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ هَذَا رَأْسُ مَالِكَ- فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
24061- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ وَ أَبَا حَنِيفَةَ- فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَزَالُ أَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَى الرَّجُلِ- فَيَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ- قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ- أَكْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِيَ مُضَارَبَةً- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَجُوزُ.
24062- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)هَلْ يَسْتَقِيمُ لِصَاحِبِ
____________