24339- 23- (1) وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)يَتَفَضَّلُ عَلَى الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ- إِذَا كَانَ مَأْمُوناً.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الدِّيَاتِ (3).
(4) 30 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَى الْجَمَّالِ وَ الْحَمَّالِ وَ الْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ وَ لَمْ يَحْلِفُوا أَوْ شُرِطَ عَلَيْهِمُ الضَّمَانُ24340- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَكْرَى مِنْهُ إِبِلًا (6) وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (8).
____________و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب أحكام العقود.
(4)- الباب 30 فيه 16 حديثا.