24317- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ يُفْسِدُ فَقَالَ- كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).
24318- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْءٍ- فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ- بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلَّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ- فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ- وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ- فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ-. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5).
____________