24313- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً- وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِي سَفِينَةٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ- قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ- قَالَ يَدَّعِي هُوَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي أَحْكَامِ الْعُقُودِ (4).
(5) 28 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْحَمَّامِ لَا يَضْمَنُ الثِّيَابَ إِلَّا أَنْ تُودَعَ عِنْدَهُ فَيُفَرِّطَ24314- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________