فَلَا بَأْسَ- وَ لَيْسَ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ- وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَ يَرْعَى مَعَهُمْ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا- حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً- أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى- فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ- لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ إِلَى قَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ (2).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ هُنَا الْإِجَارَةُ كَمَا فَهِمَهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ غَيْرُهُ وَ إِلَّا فَالْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي الْبَيْعِ.
24297- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ- فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ- أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ- فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
24298- 8- (4) وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً بِدِرْهَمَيْنِ- فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٍ- وَ سَكَنَ هُوَ فِيمَا بَقِيَ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
____________