أَوْ فِضَّةٍ- فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا قُبِّلْتَهَا بِهِ- لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ (مُصْمَتَانِ لَا يَزِيدَانِ) (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 22 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَسْكَناً أَوْ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً وَ سَكَنَ الْبَعْضَ أَوِ انْتَفَعَ بِهِ جَازَ أَنْ يُؤْجِرَ الْبَاقِيَ بِأَكْثَرِ مَالِ الْإِجَارَةِ أَوْ بِجَمِيعِهِ لَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَّا إِذَا أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً24291- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِينَارٍ- فَيُكْرِي نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِينَ دِينَاراً- وَ يَعْمُرُ هُوَ بَقِيَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
24292- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِينَةَ- ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً.
24293- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________