24279- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ- ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِي آجَرَهُ- أَنَا أَدْخُلُ مَعَكَ فِيهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِيعاً- فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4).
(5) 20 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْجِرَ الرَّحَى وَ الْمَسْكَنَ وَ الْأَجِيرَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْأُجْرَةِ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ حَدَثاً أَوْ يَغْرَمُ غَرَامَةً أَوْ يَكُونُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ24280- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى وَحْدَهَا- ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا- إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أَغْرَمَ فِيهَا غُرْماً.
____________