24270- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ(ع) فِي رَجُلٍ دَفَعَ ابْنَهُ إِلَى رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً- بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَخِيطَ لَهُ- ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ سَلِّمِ ابْنَكَ مِنِّي سَنَةً بِزِيَادَةٍ- هَلْ لَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ أَمْ لَا- فَكَتَبَ(ع)يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ- مَا لَمْ يَعْرِضْ لِابْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 16 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَشَرَطَ أَنْ لَا يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ ثُمَّ خَالَفَ الشَّرْطَ كَانَ ضَامِناً وَ إِنْ لَمْ يَشْرِطْ لَمْ يَضْمَنْ24271- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً- فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ- قَالَ إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ- فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (6)
____________