مَتَاعاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَ لَمْ يُسَمِّ الدَّرَاهِمَ وَضَحاً (1) وَ لَا غَيْرَ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْكَ فَلَهُ شَرْطُهُ- وَ إِلَّا فَلَهُ دَرَاهِمُ النَّاسِ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَهُمْ- قَالَ وَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ مَعْرِفَةَ مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِي الْمَهْرِ- لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَأْخُذْ إِلَّا وَضَحاً- وَ إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ- وَ لَمْ نَقُلْ وَضَحاً وَ لَا غَيْرَ ذَلِكَ.
(2) 37 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَرْشُوَ وَكِيلَ الْمُشْتَرِي لِئَلَّا يَأْخُذَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْشُوَهُ لِيَأْخُذَ أَقَلَّ23229- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حُكَيْمِ بْنِ حَكَمٍ الصَّيْرَفِيِّ (5) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)(6) وَ سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ فَقَالَ- إِنَّ السُّلْطَانَ يَشْتَرُونَ مِنَّا الْقِرَبَ وَ الْأَدَاوَى (7)- فَيُوَكِّلُونَ الْوَكِيلَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنَّا- فَنَرْشُوهُ حَتَّى لَا يَظْلِمَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ- ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ (8) إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ- يَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَدَتْ رِشْوَتُكَ.
____________