23217- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ- أَرْضاً بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَةِ وَ فِيهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ الشَّجَرِ- وَ لَمْ يَذْكُرِ النَّخْلَ وَ لَا الزَّرْعَ وَ لَا الشَّجَرَ فِي كِتَابِهِ- وَ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَاهَا بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا- الدَّاخِلَةِ فِيهَا وَ الْخَارِجَةِ مِنْهَا- أَ يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَ النَّخْلُ وَ الْأَشْجَارُ فِي حُقُوقِ الْأَرْضِ أَمْ لَا- فَوَقَّعَ إِذَا ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا- فَلَهُ جَمِيعُ مَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(3) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ اسْتَثْنَى نَخْلَةً أَوْ نَخَلَاتٍ فَلَهُ الْمَدْخَلُ إِلَيْهَا وَ الْمَخْرَجُ مِنْهَا وَ مَدَى جَرَائِدِهَا إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ23218- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَعْنِي الصَّفَّارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ(ع)يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيَّ(ع) فِي رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِيهِ شَجَرٌ وَ كَرْمٌ- فَاسْتَثْنَى شَجَرَةً مِنْهَا هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَى الْبُسْتَانِ- إِلَى مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا- وَ كَمْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا- إِلَى (5) حَوْلِهَا بِقَدْرِ أَغْصَانِهَا أَوْ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي هِيَ ثَابِتَةٌ فِيهِ- فَوَقَّعَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ مَا بَاعَ وَ أَمْسَكَ- فَلَا يَتَعَدَّى الْحَقَّ
____________