- فَوَقَّعَ يَحْسُبُ لَهُ سِعْرَ يَوْمٍ شَارَطَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
23209- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَشْتَرِي طَعَاماً فَيَتَغَيَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَفِيَ لَهُ كَمَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (2).
(3) 27 بَابُ حُكْمِ فُضُولِ الْمَكَايِيلِ وَ الْمَوَازِينِ23210- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَمُرُّ بِالرَّجُلِ فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الطَّعَامَ- وَ يَقُولُ قَدْ أَصَبْتُ طَعَاماً مِنْ حَاجَتِكَ- فَأَقُولُ لَهُ أَخْرِجْهُ أُرْبِحْكَ فِي الْكُرِّ كَذَا وَ كَذَا- فَإِذَا أَخْرَجَهُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ حَاجَتِي أَخَذْتُهُ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاجَتِي تَرَكْتُهُ- قَالَ هَذِهِ الْمُرَاوَضَةُ لَا بَأْسَ بِهَا- قُلْتُ فَأَقُولُ لَهُ اعْزِلْ مِنْهُ خَمْسِينَ كُرّاً- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِكَيْلِهِ (5) فَيَزِيدُ وَ يَنْقُصُ- وَ أَكْثَرُ ذَلِكَ مَا يَزِيدُ لِمَنْ هِيَ قَالَ هِيَ لَكَ- ثُمَّ قَالَ إِنِّي بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً- فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً فَزَادَ عَلَيْنَا بِدِينَارَيْنِ- فَقُتْنَا بِهِ عِيَالَنَا بِمِكْيَالٍ قَدْ عَرَفْنَا- فَقُلْتُ لَهُ عَرَفْتَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ
____________