23202- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ- قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً- إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ- وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ- كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
23203- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِيرٍ إِلَى سَنَةٍ- ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً- أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مِثْلُ الَّذِي اشْتَرَى- إِنْ كَانَ نَقَدَ شَيْئاً فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ شَيْئاً آخَرَ فَالْمَالُ عَلَيْهِ- إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ- قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ لَيْسَ عَلَى (4) مِثْلِهِ- قَالَ فَلْيَسْتَوْثِقْ مِنْ حَقِّهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ.
(5) 26 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَتَغَيَّرَ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ أَوْ دَفَعَ طَعَاماً وَ نَحْوَهُ عَنْ أُجْرَةٍ أَوْ دَيْنٍ فَتَغَيَّرَ سِعْرُهُ23204- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ
____________