23198- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَماً- وَ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً- وَ لَكِنْ يَجْعَلُ ذَلِكَ بِدِينَارٍ- إِلَّا ثُلُثاً وَ إِلَّا رُبُعاً وَ إِلَّا سُدُساً- أَوْ شَيْئاً يَكُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّينَارِ.
23199- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُيَسِّرٍ (3) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ- لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الْمَبِيعِ وَ الثَّمَنِ (4).
(5) 24 بَابُ وُجُوبِ ذِكْرِ صَرْفِ الدَّرَاهِمِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ23200- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَى الْأَهْوَازِ فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ- ثُمَّ نَلْبَثُ فَإِذَا بَاعَهُ وُضِعَ عَلَيْهِ صَرْفٌ- فَإِذَا بِعْنَاهُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ- فِي الْمُرَابَحَةِ وَ يُجْزِينَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- بَلْ إِذَا كَانَتِ الْمُرَابَحَةَ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ- وَ إِنْ كَانَتْ مُسَاوَمَةً فَلَا بَأْسَ.
____________