الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ- ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى- حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ جَمِيعاً- أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
23194- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ- خِيَارٍ وَ شِرَارٍ دَسْتْ شُمَارَ دِرْهَمٍ- فَيَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ ثَوْباً- بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَا بِعْنَا- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ وَحْدَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ (2).
(3) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلدَّلَّالِ أَنْ يَبِيعَ أَمْتِعَةً مُخْتَلِفَةً لِأَقْوَامٍ شَتَّى صَفْقَةً وَاحِدَةً23195- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ يَعْنِي حُسَيْنَ بْنَ هَاشِمٍ وَ عَلِيَّ بْنَ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلْقَوْمِ الشَّيْءَ- يَحْمِلُ إِلَيْهِ هَذِهِ الْحَمْلَةَ وَ هَذِهِ الْحَمْلَتَيْنِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ- وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ- فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ بِعْنِيهَا جُمْلَةً فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي.
____________