الْإِجَارَةِ (1) وَ فِي الْجُعَالَةِ (2) وَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ فِي أَحَادِيثِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا (3) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (4).
(5) 21 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمْتِعَةً صَفْقَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُ بَعْضِهَا مُرَابَحَةً وَ إِنْ قَوَّمَهَا أَوْ بَاعَ خِيَارَهَا إِلَّا أَنْ يُخْبِرَ بِالصُّورَةِ23189- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِثَمَنٍ- ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ- يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً- قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ (7) أَنَّمَا قَوَّمَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (8).
23190- 2- (9) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً- أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً- قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
23191- 3- (10) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ
____________