يَقْبِضَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قَوْمٌ يُشَارِكُهُمْ- فَيُخْرِجَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ شِرْكَتِهِ بِرِبْحٍ- أَوْ يُوَلِّيَهُ بَعْضُهُمْ فَلَا بَأْسَ.
23168- 16- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً- ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ- قَالَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ كَيْلًا أَوْ وَزْناً- قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اشْتَرَاهُ (2)- إِذَا لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ أَوْ يَضَعْ- وَ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ لَيْسَ بِكَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.
23169- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَوْ عَلَفاً أَوِ ابْتَاعَهُ بِغَيْرِ حُكْرَةٍ- وَ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَكْتَالَهُ.
23170- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً- لَيْسَ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ- أَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَ يَأْخُذَ رِبْحَهُ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ- فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).
23171- 19- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ
____________